فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1352

بيمينه لأن الأصل عدمه إلا إذا نكحها بشرط البكارة ثم قال وجدتها ثيبا ولم أطأها فقالت بل زالت بوطئك فتصدق بيمينها لدفع الفسخ ويصدق هو لتشطيره إن طلق قبل وطء ( وإذا اختلفا ) أي الزوجان ( في قدره ) أي المهر المسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل ( أو ) في ( صفته ) من نحو جنس كدنانير وحلول وقدر أجل وصحة وضدها

( ولا بينة ) لأحدهما أو تعارضت بيناتهما ( تحالفا ) كما في البيع ( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ المسمى ويجب مهر المثل ) وإن زاد على ما ادعته الزوجة وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة كذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت