بيمينه لأن الأصل عدمه إلا إذا نكحها بشرط البكارة ثم قال وجدتها ثيبا ولم أطأها فقالت بل زالت بوطئك فتصدق بيمينها لدفع الفسخ ويصدق هو لتشطيره إن طلق قبل وطء ( وإذا اختلفا ) أي الزوجان ( في قدره ) أي المهر المسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل ( أو ) في ( صفته ) من نحو جنس كدنانير وحلول وقدر أجل وصحة وضدها
( ولا بينة ) لأحدهما أو تعارضت بيناتهما ( تحالفا ) كما في البيع ( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ المسمى ويجب مهر المثل ) وإن زاد على ما ادعته الزوجة وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة كذلك