فهرس الكتاب
الصفحة 974 من 1352
فإن جهل مهرهن فيعتبر مهر رحم لها كجدة وخالة
قال الماوردي والروياني تقدم الأم فالأخت للأم فالجدات فالخالة فبنت الأخت أي للأم فبنت الخالة
ولو اجتمع أم أب وأم أم فالذي يتجه استواوهما فإن تعذرت اعتبر بمثلها في الشبه من الأجنبيات
ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض كسن ويسار وبكارة وجمال وفصاحة فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه لائق بالحال بحسب ما يراه قاض
ولو سامحت واحدة لم يجب موافقتها
حجم الخط: