فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 590

حد الساحر:

اختلف العلماء رحمهم الله في حد الساحر: هل يقتل بمجرد فعله السحر، أو لا؟.

فذكر الشيخ الأمين -رحمه الله- أقوال العلماء في هذه المسألة؟، وذكر أدلتهم، ثم ذكر ما ترجح لديه من هذه الأقوال.

وسوف أستعرض أقوال العلماء، وأدلتهم، وما ترجح لدى الشيخ الأمين -رحمه الله- في هذه المسألة:

اتفق الأئمة الأربعة على قتل الساحر كفرًا إذا تضمن سحره الكفر1.

أما إن قتل بسحره إنسانًا، ولم يكن سحره متضمنًا الكفر: فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. أما أبو حنيفة -رحمه الله- فقال: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك، أو يقرّ بذلك في حقّ شخص معين.

وإذا قتل فإنه يقتل حدًا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصًا2.

أما هل يقتل الساحر بمجرد فعله السحر؟

قال مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: يقتل3.

وقال الشافعي: الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر يقتل، فإذا عمل عملًا دون الكفر لم نر عليه قتلا4. وهو رواية عن أحمد5.

أما عن قبول توبة الساحر: فقد منع من قبولها الإمام أبو حنيفة، والإمام

1 انظر: تفسير القرطبي 2/33. وأضواء البيان 4/457.

2 انظر: تفسير القرآن العظيم1/147. وشرح النووي على صحيح مسلم 14/176.

3 انظر: المغني 12/302. وتيسير العزيز الحميد ص391.

4 انظر: فتح الباري 10/247. والمغني 12/302.

5 المغني 12/302 وتيسير العزيز الحميد ص391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت