بالذمة 1، وعنده يجوز الرهن في السلم وفي القرض 2 وفي الغصب وفي قيم المتلفات، وأرش الجنايات في الأموال وفي الجراح التي لا قود فيها. ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة 3.
/واشترط/4 الشافعية في/المرهون فيه/5 ثلاثة شروط:
أحدها: /أن يكون دينا/6، [فإنه لا يرهن في عين] 7
1 انظر: كتاب الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر القرطبي، تحقيق: د محمد محمد ولد ماديك، ط/1، 1398هـ-1978م، 2/812.
وعند الحنفية يصح الرهن برأس مال السلم وبدل الصرف. انظر: الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1395هـ-1975م، 2/67. وحاشية رد المختار لابن عابدين، 6/494.
2 القرض: في اللغة ما تعطيه غيرك من مالي على أن يرده إليك.
وفي الشرع: عقد مخصوص، يرد على دفع مال مثلي لآخر، ليرد مثله. القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ص 300.
3 الكافي لابن عبد البر، 2/813؛ بداية المجتهد لابن رشد، 2/330-331.
4 في"د": واشتراط.
5 كذا في جميع النسخ. وفي"أ":"الرهن"، وهو من باب تسمية المفعول باسم المصدر. كما أشار إليه الجرجاني في التعريفات، ص 150. عند تعريفه للرهن. ويدل على أن ذلك هو مراده أمور:
أن كتب الشافعية أوردت تلك الشروط الثلاثة، تحت"المرهون فيه"المثبت.
أنه سيذكر شروط الرهن، بعد شروط المرهون فيه هذه.
أن شروط"الرهن"عند الشافعية: 1- أن يكون عينا 2- صلاحية ثبوت يد المرتهن عليه. 3- كون العين قابلة للبيع. روضة الطالبين، 4/38-40.
6 في"أ"و"ج"والمطبوع:"أن لا يكون دينا".
7 ما بين المعقوفتين، أصله في جميع النسخ هكذا:"فإن الدين لا يرهن بعين"، وهو تصرف خاطئ من قبل النساخ في عبارة"ابن رشد"-رحمه الله- في بداية المجتهد، حيث نقل هذا الكلام بالنص. والمثبت هي عبارة ابن رشد.