فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 983

وراشد/1 /وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم/2.

مسألة ملحقة في آخر"ج"، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم

كتب شيخنا عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -أحسن لهم المآب وأجزل لهم الثواب - في مسألة بيع النخل.

بالدين الحال في الذمة قبل قبضه ما لفظه:

وبعد: عرض علينا أحمد العجيري خطا فيه حكم سعيد بن عيد، بصحة العقد والبيع الذي صدر من سهل بن باتل/3 /كمال الثمر دين سلم قبل قبضه.

كتبت على هذا الحكم بأنه لا ينقض، وأنه لازم، كما عليه أهل العلم في أن هذا الحكم لا ينقض إذا حكم به من يراه، وقد حكم به شيخنا محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، وقال بصحته شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله.

1 زائد في"د".

2 ساقط في"ج". وذكر بدله: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبه انتهت نسخة"ج".

ذكر ناسخ"ج"في ص 224، مسألة قصيرة في بيع النخل بالدين الحال في الذمة قبل قبضه. ثم ذكر بعدها فائدة -في نفس الصفحة- وهي حديث في مسند الإمام أحمد. وبه تنتهي النسخة. وسأذكر المسألة والفائدة هنا في آخر هذه الرسالة. وذكر في هامش نفس الصفحة:"في ملك الفقير إلى الله -سبحانه- عبد الله بن أحمد البرلي، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. وصلى الله على محمد وسلم. سنة 1297هـ". وقد جاء في الصفحة 225-243، رسالة، وهي تكرار لرسالة متقدمة في صفحة"151-163"من نفس النسخة. ذكر في هامش هذه"المكروه":"وقف لوجه الله -تعالى- على يد عيسى آل مهوس إن شاء الله تعالى". أما من صفحة"244 إلى آخر النسخة 255"فهو تكرار للرسائل من صفحة"206-223".

3 كلمة لم أستطع قراءتها. وكأنها:"على كون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت