فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 1997

2198- ولهما 1 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا نساء المسلمات، 2 لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن 3 شاةٍ".

2199- ولهما 4 عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، 5 فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده 6 فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر؛ فإنها له صدقة".

1 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/197) ، وكتاب الأدب (10/445) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/714) ، ورواه أحمد أيضًا.

2 في المخطوطة: (المؤمنات) ، وليس ذلك في الصحيحين.

3 هو بكسر الفاء، وسكون الراء، وكسر الشين، وهو عظم قليل اللحم. وهو للبعير موضع الحافر للفرس, ويطلق على الشاة مجازًا, وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، لا إلى حقيقة الفرش لأنه لم تجر العادة بإهدائه، أي: لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله, بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلًا, فهو خير من العدم.

4 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الزكاة (3/307، 308) ، وكتاب الأدب (10/ 447) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/699) ، وأخرجه النسائي (5/64) ، وأحمد (4/ 395, 411) .

5 في المخطوطة: (قالوا: يا رسول الله) .

6 في المخطوطة: (بيديه) ، وهو موافق للفظ مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت