فهرس الكتاب

الصفحة 1766 من 1997

كِتَابُ الصَّدَاقْ

1535- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:"سألتُ عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صَدَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي 1 عشرة أوقية ونَشًّا. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم؛ فهذا صَدَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه". رواه مسلم 2.

1536- عن عامر بن ربيعة:"أن امرأة من بني فَزارة تزوجت على نَعْلَيْن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيتِ 3 من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والترمذي، 7 وصححه.

1 في المخطوطة: (اثنتي) .

2 مسلم: النكاح (2/1042) ح (78) .

3 في المخطوطة: (ارضيتي) ، وهو خطأ من الناسخ.

4 في المسند (3/445) .

5 لم يخرج الحديث أبو داود, فقد بحثت عنه, ونقبت كثيرًا فلم أجده, فلعله سهو أو سبق قلم.

6 في كتاب النكاح (1/608) ح (1888) .

7 في كتاب النكاح (3/420) ح (1113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت