فهرس الكتاب

الصفحة 1820 من 1997

كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

1642- عن عائشة قالت:"دخلت هِنْدُ بنت عتبة امرأةُ أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنيَّ، إلا ما أخذتُ من ماله (بغير علمه) ، فهل عليَّ في ذلك من جُناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.

1643- وعن حكيم بن حِزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول"2. متفق عليه 3.

1 البخاري: النفقات (9/507) ح (5364) , ومسلم: الأقضية (3/1338) ح (7) .

2 أي: بمن يجب عليك نفقته, يقال: عال الرجل أهله إذا مانهم, أي: قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة.

3 البخاري: النفقات (9/500) ح (5355) , ومسلم: الزكاة (2/717) ح (95) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت