فهرس الكتاب

الصفحة 1810 من 1997

كِتَابُ العِدَد

1621- عن زُرارة بن أوفى قال:"قضى الخلفاء الراشدون أنَّ مَن أغلق بابًا أو أرخى سِتْرًا، فقد وجِب المهر ووجبت العِدَّةُ". رواه أحمد واحتج به، ورواه الأثرم 1.

1622- وعن قَبيصة بن ذُؤيْب عن عَمْرو 2 بن العاص رضي الله عنه قال:"لا تلبسوا علينا سنة نبيا صلى الله عليه وسلم. عِدَّةُ أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشرًا". رواه أحمد، 3 وهذا لفظه، وأبو داود 4 وابن ماجة 5 ورواته ثقات. ورواه الحاكم 6 وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين 7.

1 انظر المغني: كتاب العدد (9/80) , ولم أجده في المسند, وقال ابن قدامة: وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك.

2 في المخطوطة: (عمر) ، وهو سهو من الناسخ.

3 في المسند (4/203) .

4 في كتاب الطلاق (2/294) ح (2308) .

5 في كتاب الطلاق (1/673) ح (2083) , وقال: (لا تفسدوا) ، (لا تلبسوا) .

6 في كتاب الطلاق (1/673) ح (2083) , وقال: (لا تفسدوا) ، (لا تلبسوا) .

7 في المستدرك: الطلاق (2/209) , ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت