فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 1997

كِتَابُ الشُّفْعَة

1263- عن جابر (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الشُّفْعَة في كل شِرْك في أرض، 1 أو رَبْعٍ، 2 أو حائط. 3 لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذَ أو يَدَعَ. فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يُؤْذِنَهُ"4. رواه مسلم.

1264- وفي لفظ:"فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِن 5 شريكَهُ"6.

1265- وللبخاري عنه:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم"

1 في المخطوطة: (الأرض) وهو سبق قلم.

2 الربع والربعة: الدار والمسكن.

3 الحائط: البستان المحاط بالسور.

4 مسلم: المساقاة (3/1229) ح (135) .

5 يؤذن شريكه: أي: يعلمه بالبيع والثمن, فإن رضي بذلك أخذ, وإن كره ترك.

6 مسلم: المساقاة (3/1229) ح (133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت