فهرس الكتاب

الصفحة 1494 من 1997

بَيعُ العينةَ

856 وعن ابن عمر قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة 1 وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينْزعه منكم 2 حتى ترجعوا إلى دينكم"رواه أحمد وأبو داود3.

857-وروى الدارقطني عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة"أنها دخلت على عائشة، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم [فـ] قالت4 يا أم المؤمنين إني بعت غلامًا5 من زيد [بن أرقم] بثمانمائة درهم نسيئة6"

1 بيع العينة: أن يبيع الرجل شيئا من غيره بثمن مؤجل, ويسلمه إلى المشتري, ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك الثمن.

2 لفظ"منكم"ليس في أبي داود.

3 المسند - 2/84, وأبو داود - البيوع - 3/274 - ح 3462, واللفظ لأبي داود.

4 أي أم ولد زيد بن أرقم, كما هو في الدارقطني.

5 في المخطوطة"غلام".

6 في المخطوطة"بنسيئة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت