فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
852-وفي لفظ لمسلم:"فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه] "1.
853-وله عن أبي هريرة مرفوعًا:"من اشترى طعامًا فلا يَبِعْه 2 حتى يكتاله"3.
854-ولأحمد وأبي داود عن زيد بن ثابت"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُبَاعَ السِّلَعُ حيث تُبْتَاع حتى يحوزها4 [التجار] إلى رحالهم5. قاله لابن عمر حين اشترى زيتًا فربح وأراد بيعه".
855-ولأحمد عن ابن حزام6 مرفوعًا:"إذا اشريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه"7.
1 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح34. هذا والحديث مكرر, وقد مر في رقم (850) .
2 في المخطوطة"فلا يبيعه".
3 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح39.
4 في المخطوطة"يحوزها".
5 المسند - 5/191 وأبو داود - البيوع - 3/282 - ح3499, واللفظ لأبي داود.
6 هو حكيم بن حزام.
7 المسند - 3/402.