فهرس الكتاب

الصفحة 1937 من 1997

بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

1900- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو يُعطى الناس بدَعْواهم لادَّعَى ناس دماءَ رجال وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليه". متفق عليه، واللفظ لمسلم. 1 وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعًا، إنما هو من قول ابن عباس، وزعمُه مردود.

1901- وللبيهقي:"البَيِّنَة على المدّعِي، واليمين على من أنكر"2.

1902- وعنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد". رواه مسلم، 3 وتكلم فيه البخاري 4 والطحاوي 5.

1 مسلم: الأقضية (3/1336) ح (1) , والبخاري: التفسير (8/213) ح (4552) , وأحمد في المسند (1/343) .

2 السنن الكبرى للبيهقي: الدعوى والبينات (10/252) .

3 مسلم: الأقضية (3/1337) ح (3) .

4 قال الترمذي في العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس.

5 قال البيهقي: أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء. انظر ذلك، وقول البخاري، في التلخيص الحبير (4/205) ح (2132) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت