فهرس الكتاب

الصفحة 1938 من 1997

1903- وعن عقبة بن الحارث:"أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيتُ، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها"1.

1904- وفي لفظ:"دَعْها عَنْك!". رواه البخاري 2.

1905- وللدارقطني:"دعها عنك! لا خير لك فيها"3.

1906- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف". رواه البخاري 4.

1907- وعن سِمَاك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال:"جاء رجل من حضرموت ورجل من كِنْدَة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض (لي) كانت لأبي. فقال الكِنْدي: هي أرضي في يَدِي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألَك بَيِّنَة؟ قال: لا. قال (فـ) لك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر 5 لا يبالي (على) ما حلف"

1 البخاري: البيوع (4/291) ح (2052) بمعناه.

2 البخاري: النكاح (9/152) ح (5104) .

3 الدارقطني: الرضاع (4/177) ح (19) .

4 البخاري: الشهادات (5/285) ح (2674) .

5 في المخطوطة: (فاجرا) ، وهو خطأ من الناسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت