فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 1997

زكاة بَهيمة الأَنعام 1

1976- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها 2 وشطر إبله، عزمةٌ من عزمات ربنا [تبارك وتعالى] . لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء"3. رواه أحمد والنسائي 4 وأبو داود وقال:"شطر ماله".

1 كتب في الهامش: (بهيمة الأنعام) .

2 في المخطوطة: (فخذوها) .

3 في المخطوطة: (شيئًا) ، ولعله سبق قلم.

4 مسند أحمد (5/2, 4) واللفظ له, وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/15, 17) ، ورواه أبو داود في الزكاة (2/101) ، وسنن الدارمي (1/333) ، وابن الجارود (125) ، والحاكم في المستدرك (1/397، 398) ، وقال: صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وعبد الرزاق (4/180) ، والبيهقي (4/105) ، وسيأتي مختصرًا برقم (2001) .

تنبيه: وقع في هامش المخطوطة: التعليق التالي: (ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد, ولم يخرجاه، وقال أحمد: هو عندي صالح الإسناد, وقال الشافعي: لا يثبته أهل العلم بالحديث, ولو ثبت قلت به, وهو ثابت إلى بهز, وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وغيرهم, وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة, وهو ثابت عند أهل الحديث. اهـ. قلت: وانظر: ترجمته في التهذيب(1/498، 499) ، والميزان (1/353، 354) ، وانظر قول ابن حبان فيه: ولولا حديث:"إنا آخذوه وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا"، لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله ? فيه، في المجروحين والضعفاء له (1/194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت