1604- عن ابن عباس في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} الآية 1:"وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برَجْعَتها، وإن طلقها ثلاثًا. فَنَسَخَ ذلك (وقال) : {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية 2". رواه أبو داود 3 والنسائي 4 من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد رَوَى له مسلم 5 وتُكلم فيه 6.
1605- وعن مُطرِّف بن عبد الله:"أن عِمْرانَ بن حُصَيْن سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رَجْعَتها. فقال: طَلّقْتَ بغير 7 سُنّة، وراجَعْت بغير 8 سُنّة. أشْهِدْ على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تعدْ". رواه أبو داود 9 وابن ماجة، 10 ولم يقل:"ولا تعدْ". ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.
1 سورة البقرة آية: 228.
2 سورة البقرة آية: 229.
3 في كتاب الطلاق (2/259) ح (2195) .
4 في كتاب الطلاق (6/176) .
5 في مقدمة الصحيح، وليس في داخل الصحيح.
6 قال عنه الحافظ في التقريب (2/35) : صدوق يهم.
7 لفظ أبي داود:"لغير"، في الموضعين.
8 لفظ أبي داود:"لغير"، في الموضعين.
9 في الطلاق (2/257) ح (2186) .
10 في كتاب الطلاق (1/652) ح (2025) .