فهرس الكتاب

الصفحة 1742 من 1997

كِتابُ النِّكاحْ

1488- عن علقمة قال:"كنتُ أمشي مع عبد الله 1 بمِنَى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك 2 جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البَاءَة 3 فليتزوج؛ فإنه أغَضُّ للبصر وأحْصنُ للفَرْج. ومن لم يستطع (فعليه بالصوم) ، فإنه له وِجَاءٍ 4") 5.

1489- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نَفَرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السِّرِّ؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل

1 هو: عبد الله بن مسعود.

2 في المخطوطة: (ازوجك) .

3 الباءة: الجماع, أي: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه.

4 الوجاء: هو رض الخصيتين, أي: إن الصيام كالوجاء.

5 مسلم: النكاح (2/1018) ح (1) , والبخاري: الصوم (4/119) ح (1905) , وفي النكاح (9/106) ح (5065) و (5066) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت