فهرس الكتاب

الصفحة 1743 من 1997

اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فِراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:"ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؛ ولكني أصلي وأنام، وأصوم وأُفطِر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني 1") . متفق عليهما، واللفظ لمسلم 2.

1490- وعنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالبَاءَة وينهى عن التّبَتل 3 نهيًا شديدًا، ويقول: تزوجوا الودود الولود; فإني مُكاثِر بكم (الأنبياء) يوم القيامة". رواه الإمام أحمد 4 وابن حبان.

1491- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحَسَبِها، ولدينها. فاظفر 5 بذات الدين ترِبَتْ يداك". متفق عليه 6.

1 في المخطوطة: (اقواما) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 مسلم: النكاح (2/1020) ح (5) , والبخاري: النكاح (9/104) ح (5063) .

3 أي: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، انقطاعًا إلى عبادة الله, هذا وقد كتب في المخطوطة على الحاشية، التعليق الآتي على كلمة: (التبتل) : (وهو ترك التزوج. ومنه سميت مريم البتول.

4 في المسند (3/158، 245) .

5 في المخطوطة: (فاضفر) ، وهو تحريف من الناسخ.

6 البخاري: النكاح (9/132) ح (5090) , ومسلم: الرضاع (2/1086) ح (53) , وأحمد في المسند (2/428) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت