فهرس الكتاب

الصفحة 1787 من 1997

بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

1579- عن ابن عباس، رضي الله عنهما:"أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعْتِبُ 1 عليه في خلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردِّين 2 عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبلِ الحديقة، وطلقها تطليقه". رواه البخاري 3.

1580- وفي لفظ:"لا أُطيقه بغضًا". وفيه:"فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ولا يزداد". رواه ابن ماجة بإسناد حسن 4.

1581- وعنه:"أن امرأة ثابت بن قيس اختَلَعَتْ منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة".

1 في المخطوطة: (لا أعب) ، وهو سبق قلم من الناسخ.

2 في المخطوطة: (تردين) ، بدون همزة الاستفهام.

3 البخاري: الطلاق (9/395) ح (5273) , ومعنى أكره الكفر في الإسلام، أي: أكره أخلاق الكفر بعد الدخول في الإسلام.

4 ابن ماجة: الطلاق (1/663) ح (20569) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت