فهرس الكتاب

الصفحة 1741 من 1997

1485-"قال ابن عباس: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر"1.

-وقال الموفق: لا نعلم خلافًا في أن اعتبار الوصية بالموت 2.

1486- وروى عن علي:"إذا مات الموصَى له قبل موت الموصِي، بطلت الوصية"3.

-وقال الأكثرون: بعد موت الموصِي قبل القبول بطلت.

قال الشارح: لا نعلم فيه خلافًا. 4 وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر 5.

1487- وروى عن عمر أنه قال:"يغيِّر الرجل ما شاء من وصيته"6.

1 تفسير ابن كثير (1/219) مرفوعًا، بلفظ:"الجنف في الوصية من الكبائر", وأخرجه بلفظه موقوفًا على ابن عباس، سعيد بن منصور والبيهقي. انظر: فتح القدير للشوكاني.

2 المغني: الوصايا (6/430) .

3 المصدر السابق (6/430) .

4 المصدر السابق (6/437) .

5 المصدر السابق (6/485) ، وقوله: (وحكى الإجماع) يعني به الموفق بن قدامة.

6 سنن الدارمي: الوصايا (2/295) ح (2314) بنحوه. والمغني (6/485) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت