فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1485-"قال ابن عباس: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر"1.
-وقال الموفق: لا نعلم خلافًا في أن اعتبار الوصية بالموت 2.
1486- وروى عن علي:"إذا مات الموصَى له قبل موت الموصِي، بطلت الوصية"3.
-وقال الأكثرون: بعد موت الموصِي قبل القبول بطلت.
قال الشارح: لا نعلم فيه خلافًا. 4 وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر 5.
1487- وروى عن عمر أنه قال:"يغيِّر الرجل ما شاء من وصيته"6.
1 تفسير ابن كثير (1/219) مرفوعًا، بلفظ:"الجنف في الوصية من الكبائر", وأخرجه بلفظه موقوفًا على ابن عباس، سعيد بن منصور والبيهقي. انظر: فتح القدير للشوكاني.
2 المغني: الوصايا (6/430) .
3 المصدر السابق (6/430) .
4 المصدر السابق (6/437) .
5 المصدر السابق (6/485) ، وقوله: (وحكى الإجماع) يعني به الموفق بن قدامة.
6 سنن الدارمي: الوصايا (2/295) ح (2314) بنحوه. والمغني (6/485) .