فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
-قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، ما علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، الأفضل الوصية لقرابته 1.
-وحكي عن طاووس وغيره فيمن أوصى لغيرهم، قال:"يُنْزع عنهم، ويُردُّ إلى قرابته"2.
-وعن ابن المسيب وغيره للذي أُوصِي له بالثلث:"ثلثُ الباقي، والباقي يُردّ إلى قرابته"3.
1484- وثبت عن ابن مسعود:"أنَّ مَن لا وارث له، تجوز وصيته بجميع ماله"4.
-وروى سعيد عن طاووس في قوله: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا} 5 قال:"أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته"6.
1 الظاهر أن هذا النص فيه تشويش، والذي في المغني (6/418) هو: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون، إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة.
2 المغني: الوصايا (6/418) .
3 المصدر السابق.
4 المصدر السابق (6/535) .
5 سورة البقرة آية: 182.
6 تقسير الطبري (3/402) نحوه.