عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما 1 لَئِنْ حَلَفَ على ماله ظلمًا لَيَلْقَينَّ الله وهو عنه مُعْرِض"2."
1908- وعن أبي أُمامة الحارثي:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبًا 3 من أرَاك 4". رواهما مسلم 5.
1909- وعن الأشعث بن قيس قال:"كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت: إنه إذًا 6 يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على"
1 في المخطوطة: من هنا إلى آخر الحديث جاء النص مشوشًا ومصحفًا, ونصه في المخطوطة: كما يلي: (مالك لئن يحلف على ماله ظلمًا ليلقين الله وهو معرض عنه) . وقد أثبت النص الصحيح الذي في صحيح مسلم.
2 مسلم: الإيمان (1/123) ح (223) .
3 نصب على أنه خبر كان المقدّرة, والتقدير:"وإن كان المقتطع قضيبًا". هذا، وقد أثبتت (كان) في المخطوطة, ولكنها ليست مثبتة في صحيح مسلم.
4 الأراك: شجر معروف في الجزيرة العربية، يتخذ منه السواك.
5 مسلم: الإيمان (1/122، 218) .
6 رسمت في المخطوطة هكذا: (اذا) .