فهرس الكتاب

الصفحة 1940 من 1997

يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر، 1 لقي الله وهو عليه غضبان". متفق عليه 2."

1910- عن قتادة عن سعيد بن (أبي) بُرْدَة عن أبيه عن أبي موسى:"أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بَيِّنَة. فقضى بها بينهما نصفين". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 وابن ماجة 5 والنسائي، 6 وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد 7.

1911- وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده:"أن رجلين ادَّعَيَا بعيرًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه بينهما نصفين"8.

1 في المخطوطة: (فاجرًا) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 البخاري: الخصومات (5/73) ح (2416) , ومسلم: الإيمان (1/122) ح (220) , وأحمد في المسند (5/211) , قلت: وأخرجه الأربعة إلا النسائي.

3 في المسند (4/402) .

4 في كتاب الأقضية (3/310) ح (3613) بمعناه.

5 في كتاب الأحكام (2/780) ح (2330) بمعناه.

6 في كتاب آداب القضاة (8/217) بلفظه.

7 لم أجد هذا القول للنسائي في سننه في النسخة المطبوعة بعد هذا الحديث، فلعله في نسخة أخرى أو مكان آخر. والله أعلم.

8 أبو داود: الأقضية (3/310) ح (3615) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت