فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
في الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرقُ فلا شفعة"1."
1266- ولمسلم:"مَن كان له شريك 2 في رَبْعَةٍ أو 3 نخل، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه"4.
1267- وعنه، مرفوعًا:"الجار أحق بشفعته، يُنْتَظَرُ (به) ، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا 5"6. قال الترمذي: حسن 7 غريب، وأنكره أحمد وشعبة 8.
1268- وعن ابن عباس، مرفوعًا:"الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء". رواه النسائي 9 والترمذي. 10 قال: ورواه غير واحد
1 البخاري: الشفعة (4/436) ح (2257) .
2 في المخطوطة: (من كان شريكه) .
3 في المخطوطة: (أو في نخل) .
4 مسلم: المساقاة (3/133) ح (1229) .
5 في المخطوطة: (واحد) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 الترمذي: الأحكام (3/651) ح (1369) .
7 في بعض النسخ المطبوعة: (هذا حديث غريب) .
8انظر: المنتقى من أخبار المصطفى: الشفعة (2/418) ح (3180) .
9 هذا سهو من المصنف أو الناسخ, إذ لم يخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي.
10 الترمذي: الأحكام (3/654) ح (1371) .