فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 1997

أخرجاه 1.

2328- ولأبي داود وأحمد 2 عن ابن أبي ليلى عن معاذ بنحوه، وفيه:"ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: {?شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} - إلى قوله - {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ?} . 3 (قال) : فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام ...". ابن أبي ليلى لم يدرك معاذًا، لكن رواه أبو داود عنه: ثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره وإسناده جيد.

1 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/181) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/802) واللفظ لهما، ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الصوم (2/296) ، والترمذي في كتاب الصوم (3/162، 163) ، والنسائي في كتاب الصوم (4/190) .

2 مسند أحمد (5/246، 247) ، وسنن أبي داود: كتاب الصلاة (1/138, 140، 141) من حديث طويل، يبحث كيف أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال, وكيف أحيل الصيام ثلاثة أحوال أيضًا, ولفظ الحديث هنا لأحمد. وقد روى البخاري، من طريق ابن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد ? مختصرًا. وانظر: فتح الباري (4/188) ، حيث قال الحافظ عن هذا الحديث: واختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، وطريق ابن نمير هذه، أرجحها, يريد رواية البخاري. ونسبه للحاكم أيضًا في (8/182) ، وفيه كلام فانظره.

3 سورة البقرة آية: 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت