فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 1997

وقال الحسن: 1"لا بأس بالسعوط 2 للصائم إن لم يصل إلى حلقه".

2352- وذكر 3 بإسناده عن أبي هريرة [رضي الله عنه] :"إذا قاء 4 فلا يفطر، إنما يُخْرِجُ ولا يُولِجُ".

2353- وقال ابن عباس وعكرمة: 5"الفطر مما دخل وليس مما خرج".

2354-"وكان 6 ابن عمر [رضي الله عنهما] يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان 7 يحتجم بالليل".

1 ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصيام (4/159) ، ونسبه في الفتح (4/160) لابن أبي شيبة, والذي وجدته في مصنفه (3/46) أنه كره للصائم أن يستسعط, فلعله في موضع آخر.

2 رسمت في المخطوطة: (بالصعوط) .

3 أي: البخاري في كتاب الصوم (4/173) .

4 في المخطوطة، زيادة: (أحدكم) ، ولم أجدها عند البخاري.

5 ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (4/173) بلفظ: (الصوم مما دخل) , وهذا اللفظ لابن أبي شيبة في مصنفه (3/51) ، لكن فيه: (مما يخرج) . وأثر عكرمة وصله ابن أبي شيبة بنحوه (3/39) ، وانظر أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة (3/52، 53) .

6 ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (4/173، 174) ، وقد وصله مالك في الموطإ (1/298) من كتاب الصيام, وعبد الرزاق في مصنفه (4/211) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/53) .

7 في المخطوطة: (وكان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت