فهرس الكتاب

الصفحة 1110 من 1997

2360- وروى 1 بإسناده عن عائشة، رضي الله عنها، قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، [وكان أملككم لإربه] ".

2361- ولأبي داود 2 عن أبي هريرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها 3 شابًا، ورخص فيها 4 الشيخ".

1 الحديث متفق عليه, ولم ينفرد البخاري بإخراجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم (4/149) ، ومسلم في كتاب الصيام (2/777) ، وله روايات عنده. ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الصوم (2/311) ، والترمذي في الصوم (3/107) ، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/538) ، وأحمد في مسنده في مواضع (6/40, 42, 126, 128، 154, 201, 204, 206, 216, 230, 266, 258, 282) ، وليس في بعض روايات أحمد المباشرة. ورواه الدارمي ومالك وغيرهم.

2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/312) ، ولفظه فيه:"أن رجلًا سأل النبي ? عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ, والذي نهاه شاب". وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، التفريق في القبلة, كذلك بين الشيخ والشاب، في مسنده.

3 في المخطوطة: (عنهما) ، وليس كذلك، إذ الضمير يعود على المباشرة.

4 في المخطوطة: (فيهما) ، وليس كذلك أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت