فهرس الكتاب

الصفحة 1125 من 1997

2391- وله وللنسائي 1 عن ابن عمر قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله". قال الحاكم: 2 على شرط البخاري.

2392- وعن زيد بن خالد، مرفوعًا:"من فَطّر صائمًا، كان له مِثْلُ أجرِه، غير أنه (لا) ينقص 3 من أجر الصائم 4 شيئًا".

1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/306) ، وسنن النسائي: كذا في العون (6/483) نقلًا عن المنذري, وكذا في المرقاة (4/258) ، والحاكم في المستدرك (1/422) ، والدارقطني (2/ 185) ، وقال: تفرد به الحسين بن واقد، وإسناده حسن.

2 كذا في المخطوطة، والذي وجدته في المستدرك (1/422) : هذا حديث صحيح على الشيخين, فقد احتجا بالحسين بن واقد ومروان بن المقنع. اهـ. لكن الذهبي جعل إشارة البخاري فقط، ثم قال: احتج (خ) بمروان، وهو ابن المقفع، وهو ابن سالم. اهـ. كذا قال. بينما هو من رجال أبي داود والنسائي, وحسين من رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقًا. والله أعلم. تنبيه: وقع في المستدرك وفي التلخيص: ابن المقنع، بالنون وصوابه: المقفع، بالفاء, فقد ضبطه الحافظ في التقريب بالقاف والفاء المثقلة.

3 في المخطوطة: (من غير أن ينقص) .

4 في المخطوطة: (من أجره) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت