فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فقال: 1 أصمتِ أمْسِ؟ قالت: لا. قال: تريدين 2 أن تصومي غدًا؟ قالت: لا. قال: فأفطري"."
2449- ولأحمد 3 عن أبي هريرة، مرفوعًا:" (إن) يومَ الجمعة يومُ عيد، فلا تجعلوا يومَ عيدكم يومَ صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده".
2450- وللترمذي 4 - وحسنه:"لا تصوموا يوم السبت"
1 في المخطوطة: (قال) .
2 في المخطوطة: (أتريدين) .
3 مسند أحمد (2/303, 532) ، ورواه أيضًا ابن خزيمة (3/315، 316) ، والحاكم في المستدرك (1/437) ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه, إلا أن أبا بشر لم أقف على اسمه ... وقال الذهبي: مجهول, وقال الحاكم: وشاهد هذا - أي: الحديث - بغير هذا اللفظ مخرج في الكتابين، وقال الذهبي: وشاهده في الصحيحين. قلت: قال الإمام أحمد عن أبي بشر: هو مؤذن جامع دمشق، وقال ابن خزيمة: هذا شامي. ورواه أيضًا البزار، كما في التلخيص.
4 سنن الترمذي، وليس اللفظ له، كتاب الصوم (3/120) ، ورواه أبو داود، بلفظ الترمذي: كتاب الصوم (2/320، 321) رقم (2421) ، وابن ماجة واللفظ له: كتاب الصيام (1/550) ، ورواه أيضًا أحمد في المسند (4/189) و (6/368) ، والدارمي (1/ 352) ، ورواه الحاكم في المستدرك (1/435) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه, وله معارض بإسناد صحيح، وقد أخرجاه، يريد: حديث جويرية. ورواه أيضًا ابن حبان رقم (940) من الموارد، والطبراني والبيهقي، وصححه ابن السكن. قلت: والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والحاكم وابن خزيمة وأحمد، من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. ورواه أحمد وابن ماجة من حديث عبد الله بن بسر نفسه، وقيل: عن عبد الله عن أبيه بسر, وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة, وهذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج، يوهن راويه وينبئ بقلّة ضبطه, إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث, فلا يكون ذلك دالًا على قلة ضبطه. قال الحافظ في التلخيص: وليس الأمر هنا كذا. وأيضًا عورض هذا الحديث بما هو أصح منه كحديث جويرية السابق، وبحديث أم سلمة وعائشة القادمين، لذا قال أبو داود عقب هذا الحديث: وهذا حديث منسوخ. ونقل عن الإمام مالك: هذا كذب. ونقل عن الزهري: هذا حديث حمصي. ونقل عن الأوزاعي: ما زلت له كاتمًا حتى رأيته انتشر. وقال النسائي: هذا حديث مضطرب. والله أعلم. وقال الحافظ في توجيه قول أبي داود: هذا حديث منسوخ: يمكن أن يكون أخذه من كونه ? كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر, ثم في آخر أمره قال: خالفوهم؛ فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى, وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية, وهذه صورة النسخ. والله أعلم. وانظر: التلخيص الحبير (2/216، 217) ، والترغيب والترهيب (2/254) . ملحوظة: كتب في هامش المخطوطة التعليق التالي: (وقال أبو داود: منسوخ, وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة) .