فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 1997

يؤدي 1 إليه شطره". رواه البخاري 2."

2454- ولمسلم: 3"ولا تأذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه".

2455- ولأحمد وأبي داود 4 عن أبي سعيد، قول صفوان:"يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها 5. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، 6 وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها:"

1 في المخطوطة: (يرد) .

2 بل الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح (9/295) ، ومسلم: كتاب الزكاة (2/711) ، وسيأتي بعض لفظه في الحديث التالي. ورواه أيضًا أحمد في المسند (2/ 316) ، ومختصرًا (2/444, 476, 500) ، والترمذي مختصرًا أيضًا، في كتاب الصوم (3/ 151) ، وأبو داود مختصرًا (2/330) من كتاب الصوم, وابن ماجة مختصرًا (1/560) في الصيام أيضًا, والدارمي (1/344) , وفي بعض هذه الروايات زيادة: في غير رمضان.

3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/711) .

4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/330) رقم (2459) ، ومسند أحمد (3/80, 84, 85) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي (1/436) ، واللفظ لأبي داود.

5 في المخطوطة: (نهيتنا) .

6 في المخطوطة: (وتصوم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت