فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 1997

المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبتْ له الجنة"شك الراوي1. رواه أحمد2 وأبو داود3 إسناده جيد."

46- (وأحرم ابن عمر من إيلياء) 4.

47-ولمسلم عن جابر:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحْرِمَ من الأبْطَحِ"5.

48- (وأمر عبد الرحمن بن6 أبي بكر أن يُعَمِّرَ عائشةَ من التنعيم) 7.

49-وعن زيد بن ثابت:"أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل"قال الترمذي8 حسن غريب.

1 في سنن أبي داود"شك عبد الله أيتهما قال".

2 انظر الفتح الرباني 11/ 111.

3 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 143 - 144 ح 1741.

4 هذا الأثر عن ابن عمر ذكره ابن قدامة في المغني- 3/ 215 , وإيلياء هي: القدس.

5 هذا الحديث رواه مسلم هكذا"أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لمّا أحللنا, أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح". انظر صحيح مسلم -كتاب الحج- 2/ 882- ح 139.

6 في المخطوطة كتبت"ابن"هكذا, وهذا على غير عادة الناسخ.

7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 880.

8 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 192- ح 830.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت