فهرس الكتاب

الصفحة 1241 من 1997

عائشة، فقالت: اكتحلي بأي كحل شئتِ1 غير الإثمد، أما إنه ليس بحرام، ولكنه زينة، فنحن نكرهه) 2.

156-وروى عن ابن عمر:"يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب"3.

157-ولمسلم:"أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه، فأرسل إلى أبان بن4 عثمان يسأله. فأرسل إليه أن اضمدها بالصَّبْر; فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر"5.

*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرمة ممنوعة في الإحرام مما منع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس الْقُمُص والدروع والسراويلات والخفاف والْخُمُر6.

158-وللبخاري عن ابن عمر مرفوعًا:"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"7.

1 في المخطوطة هنا زيادة كلمة غير واضحة بعد لفظ شئت، وكأنها"سمي".

2 المغني 3/ 307.

3 المغني 1/ 306.

4 رسمت كلمة ابن هكذا"ابن"على غير عادة الناسخ!.

5 مسلم -كتاب الحج- 2/ 863- ح 89.

6 المغني 3/ 307.

7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 52- ح 1838 , وقد مر الحديث في ص 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت