فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 1997

السلاح وافتدى) ، ولم يُتابع عليه1 في الفدية2.

164-وقال البخاري: باب دخول الحرم ومكة3 بغير إحرام. (ودخل ابن عمر. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. ولم يذكُرْ [هـ] للحطابين وغيرهم) 4.

-وقال عطاء:"إذا تطيّب أو لبس جاهلًا أو ناسيًا فلا كفارة عليه"5.

165-وللدارقطني بسند جيد عن ابن عمر قال:"إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه"6.

-وقال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، ولا يرفع الثوب من أسفل7.

166-وروى الشافعي معناه عن ابن عباس وقال:"الحِناء ليس بمنْزلة الطيب ولكنه زينة"وقد كره الزينة عطاء.

1 هذه الجملة غير واضحة لأنها شطبت وكتبت على الهامش وكأنها"ولم يتابع على الفدية".

2 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 58- باب 17.

3 في المخطوطة"باب دخول مكة والحرم ...".

4 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 58- باب 18.

5 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 63 باب 19.

6 سنن الدارقطني -كتاب الحج- 2/ 294- ح 260.

7 المغني- 3/ 306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت