فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 1997

181-ولهما عن ابن مسعود1:"قوله في الحية بمنى: اقتلوها"2.

182-وعن ابن عمر عن بعض نسوة النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يأمر بقتل الكلب3 العقور، والفأرة، والعقرب والْحُدَيَّا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضًا"4.

183-ولأبي داود من حديث أبي هريرة: (ذِكْرُ الحِدَأةِ) 5.

184-وللترمذي وحسنه عن أبي سعيد:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفُوَيْسِقَة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي"6.

1 أي مرفوعا.

2 البخاري -كتاب جزاء الصيد 4/ 35- ح 1830 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 858- ح 75.

3 في المخطوطة"بالكلب"، وهو سهو من الناسخ.

4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 858- ح 75.

5 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 170- ح 1847 , وقد رسمت الحدأة هكذا"الحدات"أيضا.

6 هذا الحديث بلفظه في سنن أبي داود 2/ 170- ح 1848 , لكن الترمذي أخرجه بسياق آخر عن أبي سعيد, ولفظه"يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب"، وحسنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت