فهرس الكتاب

الصفحة 1251 من 1997

193-ولمالك عن أبي غَطَفَان بن طَرِيف الْمُرِّي: (أن أباه طريفًا1 تزوج امرأة وهو محرم، فردَّ عمر بن الخطاب نكاحَهُ) 2.

194-وله عن ابن عمر أنه كان يقول:"لا يَنْكِحُ المحرمُ3 ولا يَخْطُبُ على نفسه، ولا على غيره"4 ورفعه الدارقطني5.

195-وله في الموطأ عن عمر وعلي وأبي هريرة:"أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: يَنْفُذَان] يمضيان] لوجههما حتى يقضيان6 حجهما، ثم عليهما حج قابل7 والهديُ.] قال و] قال علي: وإذا أهَلاَّ8 بالحج من عامٍ قابل تفرقًا حتى يقضيا9 حجهما"10.

196-وله عن ابن عباس:"أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يُفيضَ،. فأمره أن ينحر بدنة"11.

1 في المخطوطة"طريف"، وهو خطأ.

2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 349- ح 71.

3 في المخطوطة زيادة"ولا ينكح".

4 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 349- ح 72.

5 سنن الدارقطني -كتاب الحج- 2/ 266- ح 140 و 141 , لكنه عن عثمان نحوه, وليس بلفظ المصنف.

6 في المخطوطة"حتى يقضيان"، وهو خطأ.

7 في المخطوطة"عليهما الحج من قابل".

8 في المخطوطة"فإذا أهل"، وهو خطأ.

9 في المخطوطة"حتى يقضيان"، وهو خطأ.

10 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 381- ح 151.

11 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 384- ح 155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت