فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 1997

ولا يُعْضَد شوكها ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تُلْتَقَط 1 لقطتها إلا مَن عرَّفها. فقال العباس: إلا الإِذْخِر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: إلا الإذخر"2."

229-ولهما عن أبي هريرة نحوه3.

230-وفي لفظ لهما: (ولا يعضد شجرها) بَدَلَ يختلى خلاها4.

231-وعن عطاء: (أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فأمر ابن عباس أن يُفْدَى عنه بشاة) 5 رواه الشافعي6.

* - وقال أحمد فيما مضى: قوله لا يختلى خلاه: لا يُحْتَشُّ من حشيش الحرم، ولا يُعْضَدُ شجره 7.

* - وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر وإباحة الإذْخِر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين8.

1 في الصحيحين"ولا يلتقط".

2 روى أصل هذا الحديث البخاري -كتاب الحج- 4/ 46- ح 1834 , ومسلم -الحج- 2/ 986- ح 445.

3 البخاري -كتاب العلم- 1/ 205- ح 112 , ومسلم- الحج- 2/ 988 و 989- ح 447 و 448.

4 البخاري -الحج- 4/ 46- ح 1833, ومسلم -الحج- 2/ 989- ح 448.

5 في المخطوطة رسمت هكذا"بشات"، وهو خطأ.

6 الأم- 2/ 166.

7 لا يعضد شجره: أي لا يقطع.

8 المغني 3/ 364.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت