فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي"1."
601-وفي رواية:"ولا من بشره"2 3.
602-ولأحمد في حديث أبي رافع:"اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ويقول في الآخر4. هذا عن محمد وآل محمد. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم"5.
603-وعن عائشة مرفوعًا:"ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحبَّ إلى الله من إهراق الدم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها6 وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض; فطيبوا بها نفسا"قال الترمذي: حسن غريب 7.
1 مسلم -الأضاحي- 3/1566- ح 42, هذا وقد رواه المصنف بالمعنى, ولفظه في المخطوطة:"من كان له ذبح يذبحه, فإذا رأى هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأضفاره حتى يضحي".
2 في المخطوطة"يشرته".
3 مسلم -الأضاحي- 3/1565- ح 39.
4 أي يقول عند ذبح الكبش الثاني: هذا....
5 المسند -6/391.
6 في المخطوطة"وأضلافها".
7 الترمذي - الأضاحي- 4/83- ح 1493 نحوه.