فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
695-وعن أبي الجويرية الجَرْمي1 قال:"أصبت بأرض الروم جرة فيها دنانير في إمارة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سلمة، يقال له: مَعْنُ بن يزيد، فأتيته بها. فقسمها بين المسلمين، وأعطاني مثل (ما) أعطى رجلًا2 منهم، وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علَيَّ نصيبه فأبيت"رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح3.
696-وعن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش4") زاد مسلم:"والخمس في ذلك واجب كُلّه"5.
697-وعن حبيب بن مسلمة قال:"شهدت6 النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الربع في البَدْأَة7 والثلثَ في الرَّجْعَة".
1 في المخطوطة:"عن ابن الحويرة الحري"، وهو تصحيف.
2 في المخطوطة:"مثل اعطاء رجل".
3 المسند - 3/470، وأبو داود - الجهاد - 3/81 - 2753.
4 البخاري -الخمس- 6/237- ح 3135, ومسلم - الجهاد- 3/1369- ح 40.
5 هذه الزيادة في الحديث السابق نفسه.
6 في المخطوطة رسمت هكذا"شهدة"، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة رسمت هكذا"البدات". والمراد بالبدأة هنا ابتداء الغزو.