فهرس الكتاب

الصفحة 1451 من 1997

714-وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَلُ عن الجزية كم هي؟ فقال:"وضع عمر رضي الله عنه ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، وإثني عشر. فقيل: كيف هذا؟ قال: على قدر ما يطيقون"1.

715-وعن معاذ رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني مُحْتَلِمًا - دينارًا2 أو عِدْلَهُ من الْمَعَافِرِ، ثياب تكون باليمن"رواه الخمسة، وحسنه الترمذي3.

-وعن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من [قِبَلِ] اليسار. رواه البخاري4.

1 المغني -الجزية- 10/575 قريبا منه, وفي الأم - 4/102 الرواية عن عمر رضي الله عنه, بدون ذكر سؤال الأثرم لأحمد طبعا.

2 في المخطوطة"يعني محتلم دينار".

3 أبو داود -الزكاة- 2/101- ح 1576, والنسائي- -الزكاة- 5/17 و 18, والمسند- 5/30, والترمذي -الزكاة- 3/20 - ح 623.

4 البخاري- الجزية- 6/257- باب 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت