فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
836-ولهما عن سهل بن أبي حَثْمَة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر [و] قال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخَّص في العَرِيَّة. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمرًا. يأكلونَها رُطَبًا"1.
837-ولهما عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو [في] خمسة [أوسق] "2 شكَّ داود3.
838-وعن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة"صححه الترمذي4.
839-ولأبي داود:"من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهما5 أو الربا"6.
1 البخاري - البيوع - 4/387 - ح2191, ومسلم - البيوع - 3/1170, ح67, واللفظ لمسلم.
2 البخاري - المساقاة - 5/50 - ح2382, ومسلم - البيوع - 3/1171 - ح71.
3 هو أحد رجال الإسناد, وهو داود بن الحصين, شيخ مالك.
4 الترمذي - البيوع - 3/533 - ح1231, وأخرجه النسائي وأحمد ومالك.
5 أي أنقصهما وأقلهما ثمنا.
6 أبو داود - البيوع - 3/274 - ح3460 عن أبي هريرة رضي الله عنه.