فهرس الكتاب

الصفحة 1510 من 1997

قال: من عرف مبلغ شيء 1 فلا يبعه 2 ج زافا 3 حتى يبينه"- قال مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك 4."

905-ورَوَى الأثرم بإسناد عن الحكم قال:"قَدِمَ لعثمان طعامٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على طعامه. فقام إلى جنبه. فقال عثمان: هذه الغِرَارَة5 كذا، وأبيعها بكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكِلْ"6.

906-قال أحمد: إذا أخبره البائع أن في كل قارورة مَنًّا7 فأخذ بذلك ولا يكتاله، فلا يعجبني لقوله لعثمان: إذا سميت الكيل فكِلْ.

907-وعن أنس قال:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا".

1 في المخطوطة"مبليع شيئا"، وهو تصحيف.

2 في المخطوطة"فلا يبيعه".

3 أي بدون كيل ولا وزن.

4 الموطأ - البيوع - 2/647.

5 الغرارة بكسر الغين: الجوالق. أي الأكياس التي تُمْلأ بالجوب, والجمع غرائر.

6 لم تطبع سن الأثرم.

7 المن: نوع من الأوزان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت