فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
921-"وقيل لابن عباس: قوله: لا يبع حاضر لبادٍ؟ 1 قال: لا يكون له سمسارًا". أخرجاه.2 قال البخاري: وكرهه ابن سيرين [وإبراهيم] 3 للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبًا، وهي تعني الشراء 4.
922-وقال: هل يبيع حاضر لباد5 بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم"إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له"ورخص فيه عطاء 6.
923-وزاد مسلم في حديث ابن عباس7 في النهي:"وإن كان أخاه أو أباه"8.
1 في المخطوطة"لا يبيع حاضر البادي"، وهو خطأ.
2 البخاري - البيوع - 4/373 - ح2163, ومسلم - البيوع - 3/1157 - ح19, كلاهما نحوه.
3 هو النخعي.
4 البخاري - البيوع - 4/372 - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة.
5 في المخطوطة"هل يبيع له بغير ...".
6 البخاري - البيوع - 4/370 - باب 68.
7 هذا من رواية أنس في صحيح مسلم لا من رواية ابن عباس, فالظاهر أن ذكر ابن عباس وهم من المصنف أو الناسخ.
8 مسلم - البيوع - 3/1158 - ح21.