فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 1997

921-"وقيل لابن عباس: قوله: لا يبع حاضر لبادٍ؟ 1 قال: لا يكون له سمسارًا". أخرجاه.2 قال البخاري: وكرهه ابن سيرين [وإبراهيم] 3 للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبًا، وهي تعني الشراء 4.

922-وقال: هل يبيع حاضر لباد5 بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم"إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له"ورخص فيه عطاء 6.

923-وزاد مسلم في حديث ابن عباس7 في النهي:"وإن كان أخاه أو أباه"8.

1 في المخطوطة"لا يبيع حاضر البادي"، وهو خطأ.

2 البخاري - البيوع - 4/373 - ح2163, ومسلم - البيوع - 3/1157 - ح19, كلاهما نحوه.

3 هو النخعي.

4 البخاري - البيوع - 4/372 - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة.

5 في المخطوطة"هل يبيع له بغير ...".

6 البخاري - البيوع - 4/370 - باب 68.

7 هذا من رواية أنس في صحيح مسلم لا من رواية ابن عباس, فالظاهر أن ذكر ابن عباس وهم من المصنف أو الناسخ.

8 مسلم - البيوع - 3/1158 - ح21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت