فهرس الكتاب

الصفحة 1524 من 1997

934-وفي لفظ للبخاري:"ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"1.

935-ولمسلم"فإن خيّرَ أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك."2.

936-وقال نافع: (كان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هُنَيَّةً3 ثم رجع 4.

937-وللبخاري تعليقًا5 عنه قال: (بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالًا بالوادي6 بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عَقِبِي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع، وكانت السُنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. [قال عبد الله] : فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني7 قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث8 ليال

1 البخاري - البيوع - 4/327 - ح2109, هذا وكتب هنا في الحاشية ما نصه:"أي يقول: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار (إمضاء البيع) وجب البيع. من حاشية على البخاري".

2 هو جزء من الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه في ح44.

3 أي شيئا يسيرا, وفي بعض أصول صحيح مسلم"هنيهة"والمعنى واحد, وفي المخطوطة"بايع رجل".

4 مسلم - البيوع 3/1163 - ح45.

5 أي محذوفا من مبدأ إسناده راو فأكثر, وليس بمتصل.

6 أي وادي القرى.

7 في المخطوطة"أن".

8 في المخطوطة"ثلاث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت