فهرس الكتاب

الصفحة 1534 من 1997

954-ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعًا:"... فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار"1.

955-وروى الزهري عن حمزة بن عبد الله2 عن أبيه قال:"مضت السُنة أنَّ ما أدركته الصفقة حَيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع"3 عَلّقه البخاري، 4 ولم يقل: مضت السُّنة. - وقال الأثرم: سألت أحمد عن قوله: نهى عن بيع ربح ما لم يضمن؟ قال: هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه 5.

956-ولمسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو بعتَ من أخيك ثمَرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا. 6 بَمَ 7 تأخذ مال أخيك بغير حق"8.

1 الفتح الرباني - البيوع - 15/67 بمعناه.

2 هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

3 قال الحافظ في الفتح 4/352 (هذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري) .

4 أي ذكره معلقا محذوف الإسناد, فقد علقه عن عبد الله بن عمر في البيوع - 4/351 - باب 57.

5 لم أجده في مكان غير سنن الأثرم, ومعلوم أن سنن الأثرم لم تطبع.

6 في المخطوطة"تمرا"، وهو تصحيف من الناسخ.

7 في المخطوطة"ثم".

8 مسلم - المساقاة - 3/1190 - ح14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت