أهل1 الشام في الحنطة والشعير والزيت2 في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك"3."
971-وفي لفظ:"كنا نُسْلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر"4.
972-وفي لفظ:" [في الحنطة] والشعير والزبيب."5.
973-وله عن أبي البختري قال:"سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عن بيع الثمر6 حتى يصلح، ونهى عن الوَرِق بالذهب نَسَاءً بناجز"78.
1 في المخطوطة"نسائهم"، وهو تصحيف, والتصحيح من فتح الباري 4/431.
2 في المخطوطة"والزبيب"، وهو تصحيف.
3 البخاري - السلم - 4/430 - ح2244.
4 البخاري - السلم - 4/429 - ح2243.
5 البخاري - السلم - 4/431 - ح2245.
6 في المخطوطة"النخل"لكن الرواية التي فيها لفظ"النخل"اتفقت روايات البخاري على أن"نُهِي"مبني للمجهول, وليس فيها لفظ"عمر". انظر فتح الباري 4/433.
7 أي نهى عن بيع الفضة بالذهب دينا بحاضر. أي لا يجوز السلم في النقود.
8 البخاري - السلم - 4/432 - ح2249.