فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 1997

وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز اقتراض ما له مِثْل من المكيل والموزون والمطعوم1.

983-وروى سعيد عن عطاء قال:"كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مُصْعَب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس؟ فلم يرَ به بأسًا"2.

984-وروى أبو بكر في الشافي بإسناده:"عن مُعَاذ أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير؟ فقال: سبحان الله! هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الصغير وأعطِ الكبير، وخذ الكبير وأعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاءً. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك"3.

985-وله عن عائشة مرفوعًا معناه 4.

986-وروى الأثرم عن زرِّ بن حُبَيْش قال:"قلت لأبي ابن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد، إلى العراق. قال:"

1 المغني 4/355.

2 المغني 4/360, وعزاه لسعيد (أي ابن منصور) .

3 المغني 4/359, وعزاه لأبي بكر في الشافي.

4 المغني 4/359, ولفظه"قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصا، فقال: لا بأس, إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت