فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عثمان فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير؟"رواه الشافعي1."
1062- وعن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده مرفوعًا"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها"رواه الخمسة إلا الترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه2.
1063- وفي حديث جابر"فجَعَلْنَ يتصدقن من حُليِّهن يلقين في ثوب بلال رضي الله عنه من أقرطتهن3 وخواتيمهن"أخرجاه4.
1 الأم -باب الخلاف في الحجر- 3/ 196.
2أبو داود -البيوع- 3/ 293- ح 3547 , والنسائي- الزكاة- 5/ 49، وابن ماجة -هبات- 2/ 798- ح 2388 , والمسند - 2/ 179.
3أقرطة جمع قرط, وهو ما يوضع في الأذن من الحلي.
4 مسلم -العيدين- 2/ 604- ح 4 , والبخاري -العلم- 1/ 192- ح 98, وفي مواضع أخرى متعددة, واللفظ لمسلم, لكن قال:"وخواتمهن".