فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 1997

الله: أرأيتَ لو لقيتُ غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرْتها، 1 عليَّ في ذلك شيء؟ قال: إن 2 لقيتَها نعجة تحمل شفرة 3 وأزنادًا 4 فلا تمسها"5."

1208- ولابن ماجه 6 عن أنس، مرفوعًا:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".

1209- ولهما عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طُوَّقه الله (إياه) يوم القيامة من سبع أرضين"7.

1 أي: ذبحتها.

2 في المخطوطة: (لو) بدل: (إن) .

3 المدية, وهي: السكين العريضة.

4 في المخطوطة: (أو أزنادًا) ، وهو خطأ، والأزناد: جمع زناد، وهو الذي يقدح به النار, والمعنى: إن وجدتها ومعها آلة الذبح والنار، فلا تأخذها.

5 المسند (3/423) و (5/113) ، والدارقطني: البيوع (3/25) ح (89) .

6 ليس الحديث في سنن ابن ماجة, وقد تعبت كثيرًا في البحث عنه فلم أجده في سنن ابن ماجة, ومعلوم أن النفي صعب جدًا, ثم بان لي أنه في سنن الدارقطني: كتاب البيوع (3/26) ح (91) .

7 مسلم: المساقاة (3/1230) ح (137) واللفظ له, والبخاري: بدء الخلق (6/293) ح (3198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت