1292- وله عن أسماء (قالت) :"تزوجت الزبير، ومَا لَه في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، غير فرسه. وكنت أعلف فرسه وأكفيه مُؤْنَتَهُ، وأسوسه وأدق النّوى لناضحه. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي (مني) على 1 ثُلُثَي 2 فرسخ"3.
1293- ثم ذكر عن عروة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير"4.
1294- وله عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة:"أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتًا وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صُهَيْبًا، فقال مروان: من يشهد لكم على هذا؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه، فشهد، فقضى 5 مروان بشهادته لهم"6.
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (علما) .
2 في المخطوطة: (ثلاثين) ، وهو خطأ بسبب التصحيف الذي وقع فيه الناسخ.
3 البخاري: النكاح (9/319) ح (5224) , والمسند (6/347) , واللفظ لأحمد.
4 البخاري: فرض الخمس (6/252) ح (3151) .
5 في المخطوطة رسمت هكذا: (فقضا) .
6 لم أجده.