فهرس الكتاب

الصفحة 1670 من 1997

1299- ولأحمد عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال:"أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى 1 عثمان بن عفان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه (وعمر بن الخطاب) أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه"2.

1300- وروى سعيد أن عمر بن الخطاب قال:"من كان له أرض - يعني من تَحَجّرَ أرضًا - فعطّلَها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها"3.

1301- وله عن ربيعة: سمعت الحارث بن بلال يقول:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق. فلما وَلِيَ عمرُ قال: ما أقطعك 4 لتحتجبه، فأقطعه الناس".

1302- ولأبي عُبَيْد: 5"فخذ منها ما قدرْتَ على عِمَارته، ورُدَّ الباقي"6.

1 في المخطوطة: (فأوتي) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 أحمد في المسند (1/192) .

3 المغني: كتاب إحياء الموات (6/156) .

4 في المخطوطة: (ما قطعته) .

5 أبو عبيد: هو القاسم بن سلام, وقد روى هذا الأثر في كتابه: الأموال.

6 هذان الأثران أخرجهما ابن قدامة في المغني: كتاب إحياء الموات (6/155) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت